حكم إذن موظف الجمارك بدخول الخمر

21-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أود معرفة حكم موظف الجمارك الذي أحيانا وهو في الدوام تأتي البضاعة من الخارج وفيها خمر والدولة تسمح بدخول ذلك، فهل ينبغي له إتمام المعاملة والإفراج عن البضاعة؟ أريد التفصيل من فضلكم وشكرا وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالبضائع المحرمة كالخمر ولحوم الخنزير ونحوها لا يجوز الإذن بإدخالها ولا إقرار صاحبها عليها مالم يكن ذميا يريد استعمالها لا بيعها في أسواق المسلمين، لأنه لا يقر على ذلك، وأما المسلم ومن لا يقر على تملك الخمر وتناولها في بلاد المسلمين فلا يجوز الإذن له في إدخالها، سواء يريد شربها أوبيعها لغيره، وكل ما يعين على تناولها والاتجار فيها حرام وتسهيل أمرها بمعاينتها والإذن بمرورها وتخليص إجراءاتها ونحو ذلك كله محرم، فقد قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة: 2}.

وراجع في ذلك الفتويين رقم: 36068، ورقم: 16562.
 

 والله أعلم.

www.islamweb.net