حكم الطلاق المعلق إذا وقع بعده طلاق منجز

21-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سؤالي الموجه لحضرتكم هو كالتالي: رجل قال لزوجته أنت طالق إذا رحت للمكان الفلاني وهي بعد ذلك لم تذهب، واستمرت الحياة بينهما عدة سنوات، ثم حصل خلاف بينهما وقال لها أنت طالق مرة واحدة، فهل الطلقة الأولى محسوبة عليه أم لا؟ نأمل توضيح الأمر، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم ندر ما إذا كنت بقولك: هل الطلقة الأولى تكون محسوبة عليه أم لا ـ تقصد السؤال عما إذا كانت قد وقعت فعلا، أم أنك تسأل عما إذا كان تعليقها باقيا أم أنه قد انحل، وعلى أية حال فالطلاق المعلق لا يقع قبل حصول المعلق عليه، كما أن الطلاق الرجعي المنجز لا يقطع ما كان قبله من تعليق للطلاق، جاء في المغني لابن قدامة: فصل: وإذا علق طلاقها على شرط مستقبل ثم قال: عجلت لك تلك الطلقة لم تتعجل، لأنها معلقة بزمن مستقبل فلم يكن له إلى تغييرها سبيل، وإن أراد تعجيل طلاق سوى تلك الطلقة وقعت بها طلقة، فإذا جاء الزمن الذي علق الطلاق به وهي في حباله وقع بها الطلاق المعلق. انتهى.

وجاء في الفتاوى الكبرى لابن حجر الهيتمى: أَمَّا تَخَلُّلُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيِّ وَالرَّجْعَةُ بَيْن التَّعْلِيقِ وَوُجُودِ الصِّفَةِ فَلَا يَمْنَعُ عَوْدَ الْحِنْثِ فِيمَا ذُكِرَ، لِأَنَّ الرَّجْعَةَ لَيْسَتْ نِكَاحًا مُجَدَّدًا. انتهى.

وعلى هذا، فإن كنت طلقت زوجتك طلقة واحدة رجعية ثم أرجعتها قبل تمام عدتها ـ ولو بجماع أو مقدماته عند بعض أهل العلم ـ فإن التعليق الأول باق على حاله، وبالتالي فإن لم تذهب زوجتك إلى المكان المقصود فلا يلزمك شيء، وإن ذهبت إليه على الوجه المقصود فالطلاق نافذ عند الجمهور ولو كنت لا تقصد إيقاعه، ولك مراجعتها إن لم يكن مجموع الطلاق قد وقع ثلاثا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم تلزمك كفارة يمين إن كنت لا تقصد طلاقا والراجح مذهب الجمهور، وراجع الفتوى رقم: 19162.

والله أعلم.

www.islamweb.net