الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالكفالة البنكية غير المغطاة بالكامل عبارة عن عقد كفالة في الجزء غير المغطى بين العميل والجهة المصدرة له، ولا يجوز أخذ عوض على الكفالة ـ الضمان ـ لا سيما في مثل هذه الصورة التي يكون فيها العوض مبلغا شهريا مستمرا باستمرار الكفالة أو الضمان، وسبب المنع في أخذ أجرة على الكفالة أنه قد يؤول إلى قرض جر نفعاً، في حال أداء الضامن عن المضمون يكون الأجرة مقابل هذا المبلغ الذي هو قرض في ذمة المضمون عنه، كما أن عقد الضمان مبناه في الشرع على الإرفاق والإحسان، وفي أخذ العوض عليه دفع لهذا المقصد الشرعي، وبناء عليه فلا يجوز ذلك، وقد صدر قرار المجمع الفقهي الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي، والمنعقد في جدة عام: 1406هـ ـ1985م وهذا نصه:
1ـ إن خطاب الضمان بأنواعه الابتدائي والانتهائي لا يخلو إما أن يكون بغطاء أو بدونه، فإن كان بدون غطاء فهو: ضم ذمة الضامن إلى ذمة غيره، فيما يلزم حالاً أو مآلاً، وهذه هي حقيقة ما يعنى في الفقه الإسلامي باسم: الضمان ـ أو الكفالة، وإن كان خطاب الضمان بغطاء فالعلاقة بين طالب خطاب الضمان وبين مصدره هي الوكالة، والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء علاقة الكفالة لصالح المستفيد المكفول له.
2ـ إن الكفالة هي عقد تبرع يقصد للإرفاق والإحسان، وقد قرر الفقهاء عدم جواز أخذ العوض على الكفالة، لأنه في حالة أداء الكفيل مبلغ الضمان يشبه القرض الذي جر نفعاً على المقرض، وذلك ممنوع شرعاً، ولذلك قرر المجمع ما يلي:
أولاً: أن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً: أما المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعيه فجائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهنة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.
والله أعلم.