الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه أن هذه المرأة رأت هذه الكدرة في زمن الحيض، والمفتى به عندنا أن الكدرة في زمن الحيض حيض، كما في الفتوى رقم: 134502.
فعليها أن تقضي هذه الأيام التي رأت فيها الكدرة سواء في ذلك ما أفطرته أو ما لم تفطره، لكون صيامها محكوما ببطلانه لوجود الحيض، ولا ينقطع تتابع الصوم بالحيض فلا يلزمها إعادة صيام الشهرين، قال الموفق في المقنع: فَإِنْ تَخَلَّلَ صَوْمَهَا صَوْمُ شَهْرِ رَمَضَانَ، أَوْ فِطْرٌ وَاجِبٌ كَفِطْرِ الْعِيدِ، أَوْ الْفِطْرُ لِحَيْضٍ، أَوْ نِفَاسٍ، أَوْ جُنُونٍ، أَوْ مَرَضٍ مَخُوفٍ، أَوْ فِطْرُ الْحَامِلِ وَالْمُرْضِعِ لِخَوْفِهِمَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا لَمْ يَنْقَطِعْ التتابع. انتهى.
والله أعلم.