الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا ثبت أن الرجل قد صرّح بأنه ترك لك الذهب بعد فسخ الخطبة فلا حق له في الرجوع فيه، سواء قلنا إنه هبة أو إبراء من دين، فالرجوع في الهبة غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاَ يَحِلُّ لأحدٍ أَنْ يُعْطِىَ عَطِيَّةً فَيَرْجِعَ فِيهَا إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ. رواه الترمذي.
وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ. رواه مسلم.
وجاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: للاتفاق على عدم جواز الرجوع في الإبراء بعد قبوله، لأنه إسقاط، والساقط لا يعود. اهـ
والله أعلم.