الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فحلق اللحية محرم، وإعفاؤها واجب، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم، إلا لضرورة ملجئة، أو حاجة عامة، تنزل منزلة الضرورة.
وعليه؛ فإن كانت دراسة الطالب في جامعة تلزمه بحلق لحيته -مثلًا-، ولا يستطيع أن يدرس في غيرها، وكان مضطرًّا إلى الدراسة فيها، فيجوز له عند ذلك أن يحلق لحيته، إلى أن يحصل ما يريد، أو تزول عنه حالة الضرورة، ثم يعفي لحيته بعد ذلك.
وكذا إذا نزلت بالأمة حاجة إلى وجود الصالحين في التخصصات، والمناصب المختلفة، كالطبيب، والمهندس، والمدرّس، والطيار، والعسكري، والسياسي -كما هو حالنا اليوم-، وحيل بينه وبين الدراسة في هذا التخصص، إلا أن يحلق لحيته ، فيجوز له فعل ذلك؛ لأن المفسدة العامة المترتبة على إعراض هؤلاء الصالحين عن هذه التخصصات، وتولي غيرهم من المفسدين لها، أكبر من مفسدة حلق اللحية، والمصلحة المترتبة على تولي الصالحين المناصب، والأعمال، أكبر من مصلحة إعفاء اللحية؛ ولذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في درء التعارض: فتقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما. وقال في الاستقامة: وعلى هذا استقرت الشريعة بترجيح خير الخيرين، ودفع شر الشرين، وترجيح الراجح من الخير والشر المجتمعين.
وأما حكم الدراسة في الجامعات المختلطة، فقد بين في الفتوى: 2523.
والله أعلم.