الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الأمر على ما ذكرته من أن السبب في كون زوجتك لم تأت للبيت إنما هو لعدم سماعها تعليق الطلاق على عدم حضورها إليه، فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك فذهب أكثرهم إلى وقوع الطلاق، وقال البعض إنه لا حنث في هذه الحالة، وهو ظاهر مذهب الشافعية ورواية للحنابلة وهو الذى اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، جاء في غاية البيان شرح زبد ابن رسلان: ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيا أو جاهلا أنه هو، أو مكرها لم تطلق، أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه لصداقة، أو نحوها وعلم به، أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله ناسيا، أو مكرها، أو جاهلا لا يقع الطلاق. اهـ.
وراجع للمزيد الفتوى رقم: 139800.
والمفتى به عندنا هوعدم وقوع الطلاق في حالتك وبالتالي فزوجتك باقية في عصمتك كما كانت ولا تلزمك كفارة.
والله أعلم.