الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الواقع ما ذكر من أن زوجك لم يتلفظ بالطلاق، ولم يتعد الأمر كتابة الطلاق في ورقة من غير نية إيقاعه بذلك فإنك لا تزالين في عصمته، وراجعي الفتوى رقم: 139453.
وننصح بالسعي في أن يجتمع شمل الأسرة وأن يقوم كل من الزوجين بالقيام بما عليه من حقوق للآخر، وفي حال تعذر اجتماع الشمل أو عجزه أو تقصيره فيما يجب عليه من حقك، يجوز لك طلب الطلاق دفعا للضرر عن نفسك، فإن استجاب زوجك وطلقك فذاك وإلا فارفعي الأمر إلى القاضي الشرعي، هذا مع التنبيه إلى أن نفقة الأولاد واجبة على الأب إن كان عنده ما ينفقه عليهم ما داموا في حاجة للإنفاق لصغر سنهم وعدم وجود مال لديهم، وانظري الفتوى رقم: 19453.
والله أعلم.