الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال أن الميت كان قد أوصى بكل ماله لابني أخيه وكانا وقتها غير وارثين لكون أخيه حيا, ثم مات أخوه قبله، ولما مات الموصي صار ابنا الأخ من جملة الورثة, فإذا كان هذا واقع الحال فإن الوصية لا تمضي وليست ملزمة، لأنها وصية لوارث, وقد نص أهل العلم على أن من أوصى لغير وارث ثم صار عند الموت وارثا أن الوصية لا تصح, قال ابن قدامة في المغني: وان أوصى له وهو غير وارث فصار عند الموت وارثا بطلت، لأن اعتبار الوصية بالموت... اهــ.
كما أن الوصية بجميع المال لغير وارث لا تمضي فيما زاد على الثلث إلا برضى الورثة، كما بيناه في الفتويين رقم: 19503، ورقم: 133708.
والخلاصة أن الوصية المذكورة لا عبرة بها إذا لم يكن للميت أخ شقيق عند موته, ويكون ـ حينئذ ـ نصف جميع متروك الميت لأخته الشقيقة، والنصف الثاني بين أبناء أخيه الشقيق بالسوية، ولا شيء منه لابني العم، لأنهم محجوبون بأبناء الأخ الشقيق.
وأما إن كان له أخ شقيق فإنها وصية لغير وارث بما زاد عن الثلث فيمضي منها مقدار ثلث التركة فقط, وما زاد عن الثلث لا يمضي إلا برضا الورثة، والأخ السائل ذكر في قائمة الورثة من الرجال أخا شقيقا فإن كان يعني أن هذا الشقيق هو الذي مات في حياة أخيه المسؤول عن قسمة تركته فإنه كان حقه أن لا يكتب الشقيق في قائمة الورثة، لأن المتقدم موتا لا يرث المتأخر، وإن كان هذا أخا شقيقا حيا عند موت المورث وهو غير الشقيق الميت أولا فإنه يرث وتكون الوصية حينئذ لابني الأخ صحيحة كما ذكرنا في حدود الثلث, ويقسم الباقي بعد خصم الثلث بين الشقيق والشقيقة ـ تعصيبا ـ للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى في آية الكلالة: وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ { النساء: 176}.
ولا شيء لبقية الورثة المذكورين، لأنهم محجوبون حجب حرمان بالشقيق, فتقسم التركة على ثلاثة أسهم, للشقيق سهمان، وللشقيقة سهم واحد.
والله أعلم.