الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد كان الواجب عليك حين شعرت بخروج هذا الخارج أن تقطعي الصلاة وتعيدي الوضوء ثم تستأنفي صلاتك، لأن كل خارج من السبيل ناقض للوضوء ولو كان رطوبات الفرج، ولم يقل أحد قبل ابن حزم ـ رحمه الله ـ بعدم نقض رطوبات الفرج للوضوء، ولذا فنحن نخشى أن تكون هذه المسألة من مسائل الإجماع التي لا يسوغ فيها الخلاف، وعلى تقدير جواز الأخذ بهذا القول فالقاعدة أنك إن شككت هل انتقض وضوؤك أو لا فالأصل بقاء الطهارة وعدم انتقاض الوضوء، هذا ولا تلازم بين القول بطهارة هذه الرطوبات وبين نقضها للوضوء، فإنها طاهرة في قول كثير من العلماء ولكنها ناقضة للوضوء في قول عامة أهل العلم، وانظري الفتوى رقم: 110928.
والله أعلم.