الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دفعته إليك أمك من المال كمساعدة يعتبر هبة وقد أنفقتها فلا يلزمك رد المبلغ إليها.
قال ابن أبي زيد المالكي في الرسالة ممزوجاً بشرح النفرواي: وله أي الأب (وكذلك الأم) أن يعتصر ما وهب لولده الصغير أو الكبير ما لم ينكح لذلك أو يداين، أو يحدث في الهبة حدثاً ينقصها في ذاتها أو يزيدها فإنها تفوت عليه. اهـ لكن من حق الأم على ابنها أن يبرها، ومن البر بها صلتها بالمال ولو لم تكن محتاجة إليه، فاسع في مرضات أمك وبالغ في البر بها قال تعالى: وَوَصَّيْنَا الْأِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهاً وَوَضَعَتْهُ كُرْهاً {الاحقاف: 15}.
وفي الحديث المتفق عليه: أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من ؟ قال: ثم أبوك.
والله أعلم.