الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد أخرج مالك في الموطأ والبخاري عن عبد الله بن عمر مرفوعاً: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.
وذلك لما فيه من منافاة الأخلاق والمروءة، والإفساد على الخاطب وإيذائه، ولما فيه من إيقاع العداوة بين الناس.
وقال بعض أهل العلم بفسخ النكاح إذا وقع.
فإذا كان الإسلام حرم الخطبة من المسلم على مجرد خطبة أخيه، فما بالنا بخطبة امرأة في عصمة رجل آخر، فهذا قطعاً لا يجوز ولو رفعت قضية إلى القاضي بطلب الطلاق، فلا يجوز لأحد أن يخطبها، بل لا يجوز لأحد أن يخطبها ولو طلقها القاضي، ووثق ذلك في محاضره حتى تخرج من العِدَّة.
وقد حرم الإسلام السعي في الإفساد بين الناس، وخاصة بين الأزواج، ففي مسند الإمام أحمد عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة، ومن خَبّب على رجل زوجته أو مملوكه فليس منا. ومعنى خبّبها: خدعها وأفسدها عليه.
والحاصل أن الذي فعل هذا الشاب أمر منكر لا يجوز له شرعاً، وعليه أن يتقي الله تعالى ويسحب خطبته لهذه المرأة، ويتراجع عنها.
والله أعلم.