وكيل التاجر هل له أن يبيع بأقل ويأخذ الفارق لنفسه

24-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أتاجر في العملة لحساب تاجر آخر، بمعنى يأتيني الزبون وأحدد له السعر بأقل من السعر الذي يعطينيه التاجر. هل في ذلك من حرمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز لك إخفاء فارق السعر عن التاجر لأنك مجرد وكيل محض عنه، وأخذك للفارق دون علمه يعتبرغشا وأكلا لماله بالباطل . قال صاحب الكفاف من علماء المالكية:

 وإن يزد فالزيد للموكل     لا لوكيله الذي لم يعدل .

وراجع لمزيد من التفصيل حول هذه النقطة الفتوى رقم: 49948.

ومن حقك أن تطلب من التاجر عمولة على سمسرتك له لكن لا تأخذها بالتحايل والغش دون علمه، وانظر الفتويين: 5391/56105.

والله أعلم.

www.islamweb.net