الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنفقة الزوجة والأولاد واجبة على الزوج حسب قدرته كما سبق وأن بينا بالفتوى رقم 19453.
وللزوجة ذمتها المالية المستقلة، فما تكتسب من مال فهو حق خالص لها كما هو مبين بالفتوى رقم: 4556.
فإذا أنفقت من مالها وساعدت زوجها فهو تبرع منها وليس بواجب عليها، فليس من حقك إذن افتعال مشاكل مع زوجتك بهذا الخصوص، بل ينبغي أن تشكرها على ما قدمت من القليل أو الكثير، فذلك أدعى لكسب ودها وشحذ همتها إلى مساعدتك مستقبلا. ونحسب أن هذا الكلام الذي ذكرته لك ردة فعل منها بسبب مشاجرتك معها، فتدارك الأمر وأصلح الخلل.
وأما قولك لها: إذا أعجبك الوضع وإلا مع السلامة. فالظاهر أن المقصود منه تعليق طلاقها على عدم استمرارها في الدفع، فإذا لم تتوقف عن الدفع فلا يقع الطلاق. وانظر الفتوى رقم: 26937.
والله أعلم.