الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجواز بقاء الزوجة مع زوجها التارك للصلاة من عدمه مبني على الخلاف في حكم تارك الصلاة، فمن يحكم بكفره وخروجه من الملة يوجب على زوجته مفارقته، وجمهور الفقهاء على أنه لا يكفر، وقد أوضحنا هذا الخلاف بالفتوى رقم 3146 وبناء على قول الجمهور لا يجب على زوجته مفارقته، بل يجوز لها البقاء في عصمته. ولكن يجب مناصحة هذا الزوج وتخويفه بالله تعالى وأن يبين له خطورة ترك الصلاة وسوء عاقبة من مات تاركا للصلاة.
وإذا كانت الزوجة في عصمة زوجها فيجب عليها أن تقيم حيث يقيم، ولا يجوز لها الانتقال إلى مدينة أخرى بغير إذنه، وانظر الفتوى رقم 79665. وعليه فقد زال الإشكال عن الابن.
والله أعلم.