الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالتعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات و ما يعرف بعلاقة الحب بينهما – وإن كان بغرض الزواج- فهو باب فتنة و ذريعة فساد وشر ، وانظر الفتوى : 1932.
لكن ما دمت تزوجت هذه المرأة زواجا شرعيا فزواجك صحيح لا حرج عليك فيه، وولدك منها لا إشكال في نسبته إليك، واعلم أن الطلاق ليس شرا في جميع الأحوال، بل قد يكون خيرا، قال تعالى : وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلّاً مِنْ سَعَتِهِ. النساء (130).
قال القرطبي : أي وإن لم يصطلحا بل تفرقا فليحسنا ظنهما بالله ، فقد يقيّض للرجل امرأة تقر بها عينه ، وللمرأة من يوسع عليها. الجامع لأحكام القرآن.
والله أعلم.