الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا تيقنت أن الخارج منك مذي فالواجب عليك الاستنجاء منه وغسل ما يصيب البدن والثوب منه، ورأى بعض أهل العلم أن نضح الثوب يكفي، وانظري الفتوى رقم: 50657.
وإذا شككت في كون النجاسة قد انتقلت من المنديل إلى الثياب فالأصل عدم انتقالها فاستصحبي هذا الأصل، لأنه اليقين ولا تحكمي بتنجس الثياب إلا إذا تيقنت وصول النجاسة إليها، وانظري الفتوى رقم: 128341.
وإذا شككت في الخارج هل هو مذي أو من رطوبات الفرج المحكوم بطهارتها فإنك تتخيرين بينهما، فيجب عليك الوضوء لأن كليهما ناقض للوضوء، وإن شئت اعتبرته مذيا فاستنجيت وطهرت بدنك وثيابك، وإن شئت اعتبرته من الرطوبات فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 158767.
وأما الصفرة فإنها نجسة وهي في زمان الحيض حيض، وطريق التمييز بينها وبين رطوبات الفرج مبين في الفتوى رقم: 167711.
وحكم الصفرة والكدرة ومتى تعد حيضا مبين في الفتوى رقم: 134502 .
والله أعلم.