الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أن الأجير إذا اشترطت عليه جهلة عمله عدم العمل لدى الغير ولو خارج وقت العمل وقبل هذا الشرط فإنه يلزمه الوفاء به، ولا يجوز له العمل لدى غيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون على شروطهم. رواه أبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه، ورواه الترمذي عن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده.
وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى: إذا كان حسن الوفاء ورعاية العهد مأمورا به علم أن الأصل صحة العقود والشروط، إذ لا معنى للتصحيح إلا ما ترتب عليه أثره وحصل به مقصوده، ومقصوده هو الوفاء به، وإذا كان الشرع قد أمر بمقصود العهود دل على أن الأصل فيها الصحة والإباحة. اهـ.
وانظر تفصيل أحوال عمل الأجير عند غير مستأجره في الفتوى رقم: 33287.
وبناء عليه، فما دمت قد قبلت ذلك الشرط فلا يجوز لك الإخلال به دون إذن من قبلها سواء كان عملك لنفسك في استثمار مالك أو مع غيرك، وأما تأخر الشركة في تسديد الأجر المستحق عليها فلك المطالبة به، قال صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. رواه ابن ماجه.
وكذلك سائر حقوقك لديها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي والحاكم.
والله أعلم.