لا تعارض لكون الركعتين تصليان بعد الإشراق

16-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيمالسلام عليكم ورحمة الله وبركاتهالمعلوم أن بعد صلاة الصبح لا يجوز للمصلي أن يصلي بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولكن ماصحة الحديث أنه من صلى الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله ثم صلى ركعتين كان ذلك كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، أعتقد هناك تناقضا، أفيدونا أفادكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تعارض بين الحديث الصحيح الذي أشرت إليه وبين كون صلاة النافلة مكروهة فيما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس لأن الركعتين المذكورتين في الحديث إنما تصليان بعد الإشراق كما هو منصوص. وراجع الفتوى رقم:
17018.
والله أعلم.

www.islamweb.net