حكم طلب المرأة الطلاق لسوء عشرة زوجها وزواجه بأخرى

29-4-2012 | إسلام ويب

السؤال:
زوجي تزوج علي بعد شهر من الزواج، وعرفت بعدها بستة أشهر أنه تزوج علي، فهو كان يعاملني معاملة بين السيئة والجيدة، فلما عرفت أنه تزوج علي ذهبت لبيت أهلي لمدة شهرين، وقال بعد ذلك إنه طلقها فرجعت للبيت معه، وكان يعاملني معاملة سيئة جدا، ثم رجع إليها مرة ثانية وتركني في منزلي لمدة شهرين، وأهله هم الذين يصرفون علي، ورجع بعد ذلك وقال إنه سوف يطلقها ولكنه كان يكذب علي، فهو يعاملها معاملة جيدة فهو يحبها أكثر مني. فالآن هو يريد أن يرجعني وهي تقول سوف يطلقها ولكن أعرف أنه يكذب علي، وأيضا يقول عني كلاما المفروض أن لا يقوله الزوج عن زوجته. فماذا أفعل؟ أطلب الطلاق أم ماذا ؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا يجوز للزوج أن يسيء معاملة زوجته، فإنه مطالب بأن يحسن عشرتها ويتقي الله فيها ويراعي حقوقها عليه عملا بالتوجيهات الشرعية بهذا الخصوص، ويمكن مراجعة جملة منها بالفتوى رقم: 20098 .

وأما زواج الرجل من ثانية فقد أباحه الشرع لمن كان قادرا على العدل بين زوجتيه. فإذا كان زوجك قد أدى إليك حقوقك فلا عليك إن كان تزوج من أخرى أم لا. وانظري الفتوى رقم: 1469. ولا يجوز له الامتناع عن الإنفاق عليك لغير مسوغ شرعي كالنشوز مثلا، كما أنه يجب عليه أن يعدل بينك وبين زوجته الأخرى في البيت.

 وذهابك إلى بيت أهلك لمجرد زواج زوجك من ثانية يعتبر نشوزا، إن لم يكن زوجك قد أذن لك بالذهاب إلى هنالك، فالواجب عليك حينئذ التوبة وعدم العود لمثل ذلك. وراجعي في النشوز الفتوى رقم: 1103.

  ولا يجوز لك أن تسعي في طلاق زوجته الثانية منه، فإن هذا قد ورد الشرع بالنهي عنه كما بينا بالفتوى رقم: 130626.

  فنوصيك بأن تتقي الله وتصبري، واحرصي على التفاهم مع زوجك، وأن يقوم كل منكما بأداء ما للآخر عليه من حقوق لتستقيم الحياة الزوجية وتستقر الأسرة. وراجعي الفتوى رقم: 27662. وهي عن الحقوق بين الزوجين. وإن ضاق بك الحال مع زوجك وتضررت بالبقاء معه كان لك الحق في طلب الطلاق للضرر، ولكن قد يكون الصبر أفضل، فتنبهي. 

 

 

والله أعلم.

www.islamweb.net