الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأحكام الله كلها رحمة وحكمة وعدل ولا تتم مصالح العباد في الدارين إلا بها، قال ابن القيم رحمه الله: فَإِنَّ الشَّرِيعَةَ مَبْنَاهَا وَأَسَاسُهَا عَلَى الْحِكَمِ وَمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْمَعَاشِ وَالْمَعَادِ.
وعليه؛ فإيجاب النفقة على الزوجة والأولاده بالمعروف حكم عدل يحقق مصالح العباد، وإذا خالف العباد هذا الحكم فإن ذلك يؤدي إلى الظلم والفساد بلا ريب، فأما الزوجة فمن الظلم والعنت أن لا ينفق عليها زوجها مع أنها محبوسة عليه، قال ابن قدامة رحمه الله: وفيه ضرب من العبرة، وهو أن المرأة محبوسة على الزوج، يمنعها من التصرف والاكتساب، فلا بد من أن ينفق عليها.
وأما الأولاد فنفقتهم تجب على أبيهم حيث لا مال لهم ولا كسب يستغنون به والأب أولى الناس بهم فإنهم بعضه، فإن كانوا كذلك فترك الإنفاق عليهم تضييع لهم لا يسوغ في شرع ولا في عقل.
والله أعلم.