الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فستكون الإجابة على هذا السؤال في النقاط التالية:
1ـ الحلف بالطلاق من أيمان الفساق، والإكثار منه داخل في عموم الاستهزاء بأحكام الله تعالى، وهذا من الخطورة بمكان. وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 125516.
2ـ لا يعذر الزوج بالجهل إذا كان يعرف مدلول الطلاق ويجهل تفاصيل أحكامه كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 131941
2ـ الطلاق المعلق يقع عند جمهور أهل العلم بحصول المعلق عليه، وهو الراجح، ولا يمكن التراجع عنه كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 161221
3ـ أن الزوجة يلحقها الطلاق إن كانت في العصمة وقت وقوع الطلاق، لكون زوجها قد راجعها قبل تمام عدتها من الطلاق السابق، أو لم يراجعها، لكنها كانت لا تزال في أثناء العدة من طلاق رجعي، فأي طلاق يسنده الزوج إليها بلفظ صريح ولو هازلا به، أو بلفظ كناية من كناياته وهو يقصد إيقاعه فإنها تطلق به، وإن وقع منه طلاقها بعد انقطاع العصمة أو انقضاء العدة من غير ارتجاع فهو غير نافذ، لكونه لم يصادف محلا، وراجع الفتوى رقم: 154665
وبناء على ما سبق فإن كان زوجك قد طلقك ثلاث مرات فأكثر طلاقا منجزا أو معلقا وحصل المعلق عليه فقد حصلت البينونة الكبرى، ولا تحلين له إلا بعد زوج، ولا يفيده تراجعه عن تعليق الطلاق على مذهب الجمهور وهو الراجح.
وإن كان الطلاق الواقع أقل من ثلاث فلزوجك أن يراجعك قبل تمام العدة، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى
رقم : 30719
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بلزوم كفارة يمين إن كان زوجك لم يقصد الطلاق، كما ذهب شيخ الإسلام أيضا إلى صحة التراجع عن الطلاق المعلق عند قصد الطلاق، والمفتى به عندنا في جميع ذلك هو مذهب الجمهور.
وبخصوص الطلاق الثلاث الذي علقه زوجك على السفر ثم تراجع عنه، فإن سبقته ثلاث طلقات فأنت الآن أجنبية منه ولا يلحقك طلاق لانقطاع العصمة، وإن كنت الآن في عصمته فعلى مذهب الجمهور لا يصح التراجع عن هذا الطلاق المعلق، وبالتالي فإن سافرت على الوجه المقصود فيقع الطلاق ثلاثا، ويمكن التراجع عنه على مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية عند قصد الطلاق، كما سبق ذكره.
ولا يخفى ما في المسألة من تعقيد وكثرة احتمالات فلأجل ذلك ننصحك بالذهاب إلى محكمة شرعية للنظر في الأمر
أو مشافهة أهل العلم الثقات لحكاية تفاصيل الموضوع.
والله أعلم.