الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على صديقك هذا أن يتوب إلى الله تعالى توبة نصوحا من الكبائر التي اقترفها، ولا يعفيه من تبعة ما اقترف أن غايته كانت مشروعة، فإن الغاية لا تبرر الوسيلة، فكما ينبغي أن تكون الغاية مشروعة، كذلك ينبغي أن تكون الوسيلة مشروعة. والقاعدة: أن الوسائل لها أحكام المقاصد، وقد سبقت لنا فتوى في بيان هذه القاعدة برقم: 50387.
ومما يفيد في ذلك قصة مرثد بن أبي مرثد الغنوي، فقد كان رجلا يحمل الأسرى من مكة حتى يأتي بهم المدينة، وكانت له صديقة في الجاهلية، وهي امرأة بغي بمكة يقال لها عناق، فوعد رجلا من أسارى مكة يحمله، قال: فجئت حتى انتهيت إلى ظل حائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة فجاءت عناق فأبصرت سواد ظلي بجنب الحائط فلما انتهت إلي عرفتني فقالت: مرثد؟ فقلت: مرثد، فقالت: مرحبا وأهلا هلم فبت عندنا الليلة، فقال: يا عناق حرم الله الزنا، قالت: يا أهل الخيام هذا الرجل يحمل أسراكم! قال: فتبعني ثمانية وسلكت الخندمة فانتهيت إلى كهف أو غار فدخلت فجاءوا حتى قاموا على رأسي فبالوا فظل بولهم على رأسي وأعماهم الله عني، قال: ثم رجعوا ورجعت إلى صاحبي فحملته وكان رجلا ثقيلا حتى انتهيت إلى الإذخر ففككت عنه كبله فجعلت أحمله ويعييني حتى قدمت المدينة. رواه الترمذي وحسنه والنسائي، وحسنه الألباني.
ثم ننبه على أن التجسس على اللصوص وقطاع الطرق والمجرمين والمفسدين ونحوهم لا حرج فيه، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 15454، ورقم: 108047.
والله أعلم.