لا يجوز الانتفاع بالرهن بغير إذن الراهن بحال

17-6-2002 | إسلام ويب

السؤال:
شركة عقارية تتسلم مبلغ (تأمين) يوازي إيجار شهر من المستإجر عند التعاقد ولا يرد إلا عند إخلاء الشقة وتسليمها للشركة. هل يحق للشركة أن تستغل مبالغ التأمين الموجودة تحت يدها.علما بأن الشركة تقوم برد التأمين للمستأجر عند الإخلاء إلا إذا كان عليه مستحقات للشركة فتخصم من التأمين. وجزاكم الله خيرا.....

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فهذا المبلغ الذي تأخذه الشركة هو رهن يدفعه المستأجر توثقة عن إيجار الشقة بحيث يؤخذ منه ما امتنع عن سداده من الإيجار، وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز للشركة الانتفاع بالمبلغ المذكور بدون إذن من أصحابه إجماعاً. قال ابن قدامة في المغني: ما لا يحتاج إلى مؤنة كالدار والمتاع ونحوه، فلا يجوز للمرتهن الانتفاع به بغير إذن الراهن بحال. لا نعلم في ذلك خلافاً. ، وقال في موضع آخر: وإن كان الرهن بثمن مبيع أو أجر دار أو دين غير القرض، فأذن له الراهن في الانتفاع جاز ذلك.
فالحاصل أنه لا يجوز للشركة أن تستغل هذه الأموال إلا بإذن من مالكيها، ويدها على هذه الأموال يد أمانة وليست يد ملك.
والله أعلم.

www.islamweb.net