الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد اختلف في حكم الإفرازات التي تخرج من فرج المرأة بدون سبب هل هي نجسة أو طاهرة؟ مع الاتفاق على أنها ناقضة للوضوء سوى ما نقل عن ابن حزم، وقد سبقت لنا إجابات كثيرة عنها منها الفتويان اللتان أحيلت عليهما السائلة فيما يتعلق بحكم الإفرازات من حيث الطهارة من عدمها، وهما الفتويان رقم: 172911، ورقم: 15179.
ولم يقتصر فيهما على القول بالنجاسة، بل ذكر فيهما الخلاف المذكور في الفتوى التي اطلعت عليها السائلة، إلا أن صاحب الفتوى الأخيرة فصل أكثر وذكرأن ما يخرج من مخرج البول نجس وما يخرج من مخرج الولد مختلف في حكمه فقيل طاهر وقيل نجس، ثم قال إن الأحوط هو الأخذ بالقول الأخير يعني القول بالنجاسة، وهذا من باب الاحتياط وليس من قبيل الترجيح. ومن هذا يعلم أنه ليس هناك تناقض في هذه المسألة، وللسائلة أن تعمل بما في الفتويين رقم:172911، ورقم: 110928.
والله أعلم.