الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحلف بالطلاق يقع به الطلاق عند وقوع المحلوف عليه عند الجمهور –وهو المفتى به عندنا- ، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية الذي يرى أنّ حكم الحلف بالطلاق الذي لا يقصد به تعليق الطلاق - وإنما يراد به التهديد أو التأكيد على أمر - حكم اليمين بالله، فإذا وقع المحلوف عليه ، لزم الحالف كفارة يمين ولا يقع به طلاق، وانظري الفتوى رقم : 11592.
وعليه فإنك إذا خالفت زوجك فيما حلف عليه تقع عليك طلقة، وما دام زوجك قد طلقك قبل ذلك طلقتين على ما يظهر فإنك بهذه الطلقة تبينين منه بينونة كبرى، إلا إذا كانت الطلقة الثانية وقعت حال غضب أفقده الوعي فلا تحتسب حينئذ، ويكون من حق زوجك مراجعتك في العدة ، وانظري الفتوى رقم : 98385.
أما على قول ابن تيمية (رحمه الله) فإن كان زوجك غير قاصد إيقاع الطلاق بما حلف عليه وإنما يريد منعك وتهديدك فلا يقع الطلاق بمخالفتك يمين زوجك وإنما تلزمه كفارة يمين.
وما دام في المسألة خلاف وتفصيل فالأولى أن تعرضوا مسألتكم على المحكمة الشرعية أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين في بلدكم.
والله أعلم.