الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سب المسلم بغير حق بهذه الألفاظ أو بغيرها مما يؤذيه يعتبر من الكبائر؛ فقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا {الأحزاب:58}. وصح عن نبينا- صلى الله عليه وسلم- أنه قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. متفق عليه.
قال النووي في شرح مسلم: والفسق في اللغة الخروج والمراد به في الشرع الخروج عن الطاعة، وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة وفاعله فاسق كما أخبر به النبي- صلى الله عليه وسلم-"
وقال الشنقيطي في أضواء البيان: وذلك يدل على أنهما من الكبائر.
وقال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الْكَبِيرَةُ التَّاسِعَةُ وَالثَّمَانُونَ وَالتِّسْعُونَ وَالْحَادِيَةُ وَالتِّسْعُونَ بَعْدَ الْمِائَتَيْنِ : سَبُّ الْمُسْلِمِ وَالِاسْتِطَالَةُ فِي عِرْضِهِ... إلخ.
وانظر الفتوى: 62602 للمزيد من الفائدة.
والله أعلم.