الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالقاعدة التي تضبط لك هذا الأمر هي أن تعلمي أن المرأة ترى الطهر بإحدى علامتين، الجفوف أو القصة البيضاء، وضابط الجفوف هو أن تدخلي القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، ولا عبرة بما يكون من الرطوبات التي لا يخلو منها الفرج غالبا، وانظري الفتوى رقم: 123616.
فإذا رأيت الجفوف ولو مدة قصيرة لزمك أن تغتسلي وتصلي، ثم إذا عاودك الدم فإنك تعودين حائضا، وإذا عاودتك صفرة أو كدرة في زمن العادة فإنك تعودين حائضا كذلك، ومن العلماء من يرى أن لك أن تنتظري اليوم ونصف اليوم إذا رأيت الطهر بالجفوف خلال مدة العادة، لأن عادة الدم أنه يجري وينقطع، وهذا قول له قوة، ولكن الذي نفتي به هو ما ذكرنا من وجوب الاغتسال بمجرد رؤية الطهر، لأنه أحوط وأبرأ للذمة، وانظري التفصيل في الفتوى رقم: 135974.
فإذا علمت هذا فالواجب عليك أن تدعي الصلاة مدة رؤية الدم ولو كان قليلا، وكذا إذا كان ما ترينه صفرة أو كدرة في زمن العادة، أو متصلة بالدم ولا تقضي شيئا من الصلوات بعد طهرك، ولا تدعي الاغتسال خشية معاودة الدم إذا تحققت من الطهر على الراجح عندنا.
والله أعلم.