الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج على هولاء الزملاء في التوصية أو الإشارة بشراء سهم معين أوسلعة ما شريطة أن يكون المشار به مما يجوز التعامل فيه كالأسهم المباحة لا المحرمة.
وإذا كان صاحب التوصية لا يفعل سوى الإشارة بالبيع ونحو ذلك فلا يستحق على ذلك جعلا.
جاء في المجموع مع تكملة السبكي والمطيعي في باب المجاعلة: وقد عرفت أنه لا بد من كون العمل فيه كلفة أو مؤنة، كرد آبق أو ضال، أو أداء حج أو خياطة ثوب أو تعليم علم أو حرفة، أو إخبار فيه غرض وصدق فيه، فلو رد من هو بيده ولا كلفة فيه فلا شئ له، إذ ما لا كلفة فيه لا يقابل بعوض. فلو قال من دلني على مالي فله كذا فدله غير من هو بيده استحق، لأن الغالب أنه تلحقه مشقة.
والله أعلم.