الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان زوجك قد تلفظ بالطلاق مغلوبا على عقله غير مدرك لما يقول فطلاقه غير واقع، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
وأما إن كان تلفظ به مدركا لما يقول فطلاقه واقع، فإن كان ذلك قبل الدخول أو الخلوة الصحيحة فعليه أن يجدد العقد عليك، لأن الطلاق قبل الدخول بائن لا يملك الزوج الرجعة فيه، قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن غير المدخول بها تبين بطلقة واحدة ولا يستحق مطلقها رجعتها............. وإن رغب مطلقها فيها فهو خاطب من الخطاب يتزوجها برضاها بنكاح جديد وترجع إليه بطلقتين.
وأما إن كان الطلاق وقع بعد خلوة معتبرة ـ بمعنى أنها خلوة يمكن الوطء فيها عادة ـ فجمهور الفقهاء يجعلون للخلوة الصحيحة حكم الدخول، كما بيناه في الفتوى قم: 43473.
فإن كان راجعك بالقول أو بالجماع قبل انقضاء عدتك، فالرجعة صحيحة ولا حاجة لتجديد العقد، وانظري الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.