الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
ففي توصيف المعاملة غموض، لما ذكرت من كون البنك إنما يدفع الثمن عن المشتري لكنه يتولى بيع الأسهم ثم يدفع ثمنها للآمر بالشراء، لكن من حيث الإجمال إذا كان البنك يشتري الأسهم لنفسه أولا، وإنما يوكل الآمر بالشراء في شرائها له، فإذا دخلت في ملك البنك وضمانه باعها للآمر بالشراء بربح ليبيعها الآمر بالشراء وينتفع بثمنها، وإذا كان كذلك فلا حرج في تلك المعاملة إذا كانت الأسهم ذاتها مشروعة، وإن كان الأولى عدم توكيل البنك للآمر بالشراء في شراء الأسهم بعدا عن شبهة التحايل على الربا، وأما لو كانت المعاملة حقيقتها كون البنك يسدد ثمن السهم عن الزبون، ثم يستوفيه منه بزيادة فهذا ربا لكونه مجرد قرض بفائدة، وفرق بين القرض بفائدة والبيع بربح، كما بينا في الفتويين رقم: 110027، ورقم: 66178.
والله أعلم.