حكم حبس المتهم البريء

6-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز حبس متهم بريء بالحق الخاص لا يوجد حق عام؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كان المتهم بريئا فلا يجوز حبسه بالنسبة لمن علم براءته،  لأن هذا ظلم وقد قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَاناً وَإِثْماً مُبِيناً [الأحزاب:58].
 وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.
وأما حبسه قبل العلم ببراءته فيجوز للسلطان أو نائبه أن يحبس من كان معروفا بالفجور والاعتداء، وأيضا من  كان مجهول الحال حتى يتم التحقيق وتظهر إدانته .

وأما من كان معروفا بالاستقامة فلا يحبس، بل نص بعض أهل العلم على أنه يؤدب من ادعى عليه إن لم يأت ببينة.

فقد جاء في مجلة المجمع الفقهي : إن الفقهاء قد قسموا الناس في الدعوى إلى ثلاثة أصناف: الصنف الأول: أن يكون المتهم في الدعوى معروفا بين الناس بالدين والورع والتقوى، أي أنه ليس ممن يتهم بما وجه إليه في الدعوى... فهذا لا يقوم القاضي بحبسه أو ضربه ولا يضيق عليه بشيء.. بل قالوا لابد من تعزير من اتهمه صيانة لأعراض البرآء والصلحاء من تسلط أهل الشر والعدوان، وهذا القول مروي عن أبي حنيفة . الصنف الثاني: أن يكون المتهم مجهول الحال بين الناس، فهذا يقوم القاضي بحبسه حتى يكشف أمره... الصنف الثالث: أن يكون المتهم معروفا بالفجور والتعدي كأن يكون معروفا بالسرقة قبل ذلك أو تكررت منه المفاسد، أو عرف بأسباب السرقة مثل أن يكون معروفا بالقمار، والفواحش التي لا تتأتى إلا بالمال وليس له مال، فهذه قرائن تدل على مناسبة التهمة له.. فهذا يضربه الوالي أو القاضي بغية التوصل إلى إقراره أو إظهار المال منه...اهـ

وقد ذكرنا خلاصة كلام شيخ الاسلام في مثل هذا في الفتوى رقم : 33698   فراجعها.

والله أعلم.

www.islamweb.net