الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الضمان في هذه الحالة يكون على صاحب السيارة، لأنه المباشر، والقاعدة الفقهية تقول: إذا اجتمع المباشر والمتسبب أضيف الحكم إلى المباشر، وجاء في منح الجليل شرح مختصر خليل: وَإنْ حَفَرَ بِئْرًا تَعَدِّيًا وَأَرْدَى غَيْرُهُ فِيهَا آدَمِيًّا أَوْ حَيَوَانًا قُدِّمَ فِي الضَّمَانِ الشَّخْصُ الْمُرْدِي أَيْ الْمُسْقِطُ عَلَى الْحَافِرِ، لِأَنَّ الْمُرْدِيَ مُبَاشِرٌ وَالْحَافِرَ مُتَسَبِّبٌ.
إلا إذا كان صاحب السيارة لم يستطع تجنب الحادث لمفاجأة أو ما أشبه ذلك، فإنه لا شيء عليه، والقاعدة الفقهية تقول: ما لا يمكن التحرز عنه فلا ضمان فيه.
ومن فعل ما يجوز له من غير تعد ولا تفريط ونشأ عن ذلك ضرر فلا ضمان عليه، قال ميارة في التكميل:
وكل من فعل ما يجوز له فنشأ الهلاك عن ما فعله
أو تلف المال فلا يضمن ما آل له الأمر وفاقا علما.
وفي هذه الحالة يكون الضمان على المتسبب ـ صاحب السكين ـ لتأثير تسببه في القتل، قال ابن قدامة في الشرح الكبير: مسألة: فإن طلب إنساناً بالسيف مشهوراً فهرب منه فتلف في هربه ضمنه، سواء سقط من شاهق أو انخسف به سقف أو خر في بئر أو لقيه سبع فافترسه أو غرق في ماء أو احترق بنار وسواء كان المطلوب صغيراً أو كبيراً أعمى أو بصيراً عاقلاً أو مجنوناً.
والله أعلم.