الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل الخارج أبيض ثخينا فهو مني وليس بمذي ـ وهذا هو الظاهر ـ وسواء كان هذا أو ذاك فإنه لا يوجب الغسل بل هو ناقض للوضوء؛ لأنه إن كان مذيا فليس موجبا للغسل أصلا، وإن كان منيا فإنه لم يخرج على الوجه الموجب للغسل.
جاء في كشاف القناع ممزوجا بمتن الإقناع للبهوتي الحنبلي: (أو وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها) ثم خرج نقض (أو استدخلته) أي: مني الرجل (أو) استدخلت (مني امرأة أخرى، ثم خرج نقض) الوضوء؛ لأنه خارج من السبيل (ولم يجب عليها الغسل؛ لأنه لم يخرج دفقا بشهوة. اهـ
والله أعلم.