الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
في السؤال غموض من حيث عدم تبيين أجزاء القضية بما يكمل تصورها والحكم على الشيء فرع عن تصوره، والذي فهمناه من مجمل ما ذكرت هو أن والدك قد شارك عمك في إنجاز المحطة وتنفيذ المشروع، وقد وهبه عمك نصف الأرض على الشيوع وقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 144393 .
وكان والدك يعمل معه طوال المدة الماضية، وإذا كان كذلك فنصيب الأب في المشروع والمحلات باق ولايجوز للعم ظلمه والاستيلاء على حقه ولو كانت الأرض وما عليها من محلات مسجلة لدى الدوائر الرسمية باسمه، فإن كان ذلك ينجيه في الدنيا فلا ينفعه في الآخرة فليتق الله تعالى، وقد ذكرت أن والدك رفع القضية إلى المحكمة وبالتالي فالنظر فيها إلى ما تقرره بناء على البينات وحجج الخصوم سواء لأبيك أولغيره، لكن لو كانت حجة العم تقوى وتغلب حجة غيره بسبب كتابة الأملاك كلها باسمه فإن ذلك لا يبيح له أخذ حق غيره بالباطل وحكم القاضي لا يحل الحرام لحديث أم سلمة رضي الله عنها: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا بقوله، فإنما أقطع له قطعة من النار، فلا يأخذها. رواه البخاري.
وللفائدة حول كيفية قسمة العقار والأملاك بين الشركاء انظر الفتوى رقم: 136382.
والله أعلم.