حكم تعليق كناية الطلاق على أمر ما

8-5-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أردات زوجة زيارة امرأة في المستشفى فقال لها زوجها إذا ذهبت إليها فلا ترجعي إلى البيت واذهبي إلى بيت أبيك، وبعد مدة قصيرة خرجت المريضة من المستشفى وعادت إلى بيتها، وذهبت الزوجة بدون علم زوجها وزارت المريضة في بيتها، فما هو الحكم الشرعي لهذه الزوجة؟ وبارك الله فيكم.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقول الزوج المذكور مخاطبا زوجته إذا ذهبت إليها فلا ترجعي إلى البيت واذهبي إلى بيت أبيك فيه تعليق لكناية طلاق على زيارة زوجته لتلك المريضة، والكناية هي كل لفظ يحتمل الفراق وغيره ولا يقع بها طلاق إلا مع نية إيقاعه، كما سبق في الفتويين رقم: 78889، ورقم: 133809.

وعلى تقدير قصد الطلاق فإن المرجع في حصوله بالزيارة المذكورة أو قصر وقوعه على زيارة المرأة في المستشفى هو إلى نية الزوج أيضا، لأن الأيمان مبناها على النية، وبالتالي فالعبرة فيما حصل إنما هي بقصد الزوج المذكور، فإن قصد تعليق الطلاق على زيارتها لتلك المريضة في المستشفى أو غيره فهو نافذ وله مراجعتها قبل تمام عدتها إن لم يكن هذا الطلاق مكملا للثلاث، وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719.

وإن كان الزوج لا يقصد طلاقا أصلا أو قصد الطلاق إذا حصلت الزيارة في المستشفى فقط  لا إن كانت خارجه فلا يلزمه شيء وزوجته باقية فى ذمته كما كانت.

والله أعلم.

www.islamweb.net