الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الفقهاء مختلفون في وجه المرأة هل هو عورة ويلزمها تغطيته أم أنه ليس بعورة ولا يلزمها تغطيته وأن القول المفتى به عندنا أنه يلزمها تغطيته، وقد فصلنا ذلك في الفتوى رقم: 50794.
وعلى القول بوجوب ستره فإنها تأثم بكشفه ولكن لا يقال إن الله سيعذبها، لأن صاحب المعصية قد يغفر الله له ولا يعذبه , ففرق بين القول بالتأثيم وبين القول بالتعذيب، ومجرد الضحك والسخرية والاستهزاء لا يعد إكراها يبيح للمرأة كشف وجهها, ومن عادة الذين أجرموا أنهم من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون، ولكن إن خشيت لحوق ضرر معتبر ببدنها أو معاشها أو غير ذلك ولم تجد وسيلة لدفعه إلا بكشف وجهها فلا حرج عليها ـ حينئذ ـ في كشفه كما بيناه في الفتوى رقم: 115092، بعنوان: هل يجب ستر الوجه إذا لحق المرأة ضرر جراء ذلك.
وعليها حينئذ أن تبادر بالهجرة إلى بلد تتمكن فيه من إقامة دينها من غير خوف، وانظري للأهمية الفتوى رقم: 124799.
والله أعلم.