الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب على المرأة طاعة زوجها فيما يتعلق بالحياة الزوجية كالاستمتاع، وما يتعلق به كاجتناب كل منفر عن كمال التمتع كأكل الثوم والبصل، وانظر الفتوى رقم : 50343
وكذلك تجب الطاعة فيما يتعلق بتربية الأولاد وتعليمهم وتنظيفهم ونحو ذلك في حدود ما جرت به العادة من ذلك؛ كما بيناه في الفتوى رقم : 144069 لا في ما تجاوز المعتاد.
وأما العصبية مع الأولاد فإنها مما لا ينبغي، كما أن ضربهم جائز ولكن في حدود الضوابط الشرعية كأن يكون للتأديب، وبشرط أن لا يكون ضربا مبرحا. وقد نص فقهاء الشافعية أن للمرأة تأديب أولادها الصغار، وتراجع الفتوى رقم: 136365. وينبغي أن تراعى المصلحة، فقد تكون في ترك الضرب واستخدام الوسائل الأخرى للتأديب كحرمانهم مما يحبون. وللفائدة تراجع الفتاوى التالية: 14123، 24777، 52188.
وإذا لم تطع الزوجة زوجها فيما تجب فيه الطاعة فإنه يعظها ويخوفها، فإن لم يفد ذلك فله هجرها في المضطجع وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، فإن لم يفد الهجر فله ضربها ضربا غير مبرح.
قال الحجاوي (الحنبلي): إذا ظهر منها إمارات النشوز ..... وعظها، فإن رجعت إلى الطاعة والأدب حرم الهجر والضرب، وإن أصرت وأظهرت النشوز بأن عصته وامتنعت من إجابته إلى الفراش، أو خرجت من بيته بغير إذنه ونحو ذلك هجرها في المضجع ما شاء، وفي الكلام ثلاثة أيام لا فوقها، فإن أصرت ولم ترتدع فله أن يضربها فيكون الضرب بعد الهجر في الفراش وتركها من الكلام ضربا غير مبرح أي غير شديد، ويجتنب الوجه والبطن والمواضع المخوفة والمستحسنة. الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل.
فإذا لم تفد وسائل الإصلاح فالطلاق آخر العلاج. وهو وإن كان مباحا إلا أنه يكره لغير سبب، فإن الطلاق له عواقبه الوخيمة وخاصة على الأولاد. وانظر أقسام الطلاق في الفتوى رقم : 12963
وننبه إلى أن الأصل في علاقة الزوجين التوّاد والتراحم والتفاهم ومراعاة كلٍّ منهما لظروف الآخر.
والله أعلم.