الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالنجاسة لا يحكم بها بمجرد الشك، إذ الأصل الطهارة حتى يحصل اليقين بزوالها، وما دمت لا تتيقنين من أن أحد هؤلاء الأطفال قد مشى في الأماكن المذكورة بحذاء متنجس فلا يلزمك شيء، وانظري الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.