الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالاستنجاء من البول يكفي فيه مسح محل النجاسة بمنديل ونحوه مما يحصل به الإنقاء، والأفضل غسل المحل بالماء بعد ذلك، وإذا انتشر البول عن محله بحيث وصل إلى أكثر الحشفة وهي رأس الذكر فيتعين حينئذ الغسل بالماء، وإذا تم الاستنجاء بالماء فيكفي غسل ظاهر المخرج فقط ولا يشرع إدخال الماء إلى الداخل، لأنه من التنطع في الدين، وعليه فما بقي من الماء على فتحة الذكر لا يعتبر نجسا ولا ناقضا للوضوء طالما أنه لم يدخل إلى مسلك الذكر، وهذا هو الغالب، لكن إذا اتفق فعلا أن الماء دخل إلى داخل الذكر ثم خرج منه، فإنه يعتبر نجساً وناقضاً للوضوء، قال ابن قدامة في المغني: وإن قطر في إحليله دهنا ثم عاد فخرج نقض الوضوء، لأنه خارج من السبيل ولا يخلو من بلة نجسة تصحبه فينتقض بها الوضوء كما لو خرجت منفردة. انتهى.
لكن على المسلم الحذر من الاسترسال في الوساوس، فقد يخيل إليه دخول الماء إلى المحل ولم يقع ذلك، ونضح الفرج والسراويل بالماء مستحب، قال ابن قدامة في المغني: ويستحب أن ينضح على فرجه وسراويله ليزيل الوساوس عنه، قال حنبل: سألت أحمد قلت: أتوضأ وأستبرئ وأجد في نفسي أني أحدثت بعده، قال: إذا توضأت فاستبرئ ثم خذ كفا من ماء فرشه على فرجك ولا تلتفت إليه فإنه يذهب إن شاء الله تعالى. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم: 48273.
والله أعلم.