الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحاصل الأمر أن زوجك قد علق تحريمك على فعلك ذلك الشيء المعين، فإن فعلته وقع ما نوى بتحريمه، فإن الراجح من أقوال الفقهاء أنه يرجع إلى الزوج في نيته بهذا التحريم ظهارا أم طلاقا، أم يمينا، وراجعي الفتوى رقم: 30708.
وبناء على هذا، فلا بد من الرجوع إلى زوجك لمعرفة قصده بهذا التحريم، وعلى فرض أنه نوى بذلك اليمين فلا يجزئ أن تخرجي كفارة يمين نيابة عنه إلا بإذنه، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 55866.
ولمزيد الفائدة راجعي الفتوى رقم: 119124.
والله أعلم.