الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا ريب أن اشتراط الزيادة في عقد القرض شرط باطل، ولكن هل يبطل العقد بهذا الشرط مطلقاً أم يمكن تصحيحه بإبطال الشرط الفاسد؟
والجواب: أن هذا الشرط مبطل لعقد القرض من أصله عند طائفة من العلماء، وذهب بعض العلماء إلى أن الشرط الفاسد لا يبطل القرض.
جاء في "الدر المختار": "القرْض لا يتعلَّق بالجائزِ مِن الشروط، فالفاسدُ منها لا يُبطله".
وجاءَ في شرْح "منتهى الإرادات": "ولا يَفسُد القرْض بفساد الشروط".
وعلى هذا، يمكن تصحيح العقد بإبطال الشرط أو رد الزيادة إن كانت قد دفعت.
وأما عن الدخول في عقد قرض يلزم فيه المتأخر عن السداد في أجل محدد بفائدة، فلا يجوز، ولو كان المقترض عازماً على السداد قبل لزوم الفائدة، لما في ذلك من القبول بالشروط المحرمة والإقرار بالربا.
وأما جوازه للحاجة الملحة دون الضرورة، فالظاهر أنه كذلك، فإنَّ العقد أصله ليس عقدًا رِبويًّا، وإنما جاءتِ الزيادة لعارضِ التأخير في السداد مِن غير أن يكونَ للمقترض أيُّ خيار، مع عزمه على تفادي الوقوع في الربا ما أمكنه.
والله أعلم.