الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيلزمك الوفاء بمقتضى العقد الكائن بينك وبين المشرف من حيث إعلامه بعودة الراتب المقطوع‘ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ{المائدة:1}.
وقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراماً. صححه الألباني.
وبناء عليه، فلا يجوز لك كتمان الأمر عن المشرف، بل تخبره فإن رضي ببقاء الأمر على ما هو عليه فبها ونعمت وإلا فلا تكتم عنه الأمر، لأن ذلك من الخديعة الممنوعة، فقد روى َالْبَيْهَقِيُّ مرفوعا: الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ. صححه الألباني في السلسلة الصحيحة وقال: أورده السيوطي في الجامع الصغير بزيادة: والخيانة. اهــ
وقال السفاريني في غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: الْخَدِيعَةُ لَا تَلِيقُ بِالْمُؤْمِنِينَ، إذْ هِيَ تُنَافِي النُّصْحَ وَسَلَامَةَ الصُّدُورِ وَالْمَوَدَّةَ وَالْمَحَبَّةَ، وَتُنْبِتُ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ وَالْغِلَّ وَالْحَسَدَ وَالْحِقْدَ. اهـ.
والله أعلم.