الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن الذهب الذي يشتريه الخاطب لمخطوبته بناء على الاتفاق مع أهلها، والذي يسمى بالشبكة هو في حقيقته جزء من المهر يرد إلى الخاطب عند فسخ الخطبة، وانظر في ذلك الفتوى رقم: 145839.
وعليه، فمن حق ابنك أن يسترد الشبكة التي دفعها للمخطوبة، وما دام بعضها قد سرق فمن حقه أن يأخذ قيمته، وذلك لأن المرأة لا تملك المهر قبل العقد، فيكون قبضها للمهر إما على سبيل الوديعة وإما على سبيل العارية، والظاهر من السؤال أنه عارية بدليل أنها كانت تنتفع به ـ حيث ذكر أنها كانت تلبس العقد ـ وعليه، فإن كان العقد ضاع بتفريط من المرأة فعليها ضمانه بلا خلاف بين أهل العلم، وأما إن كان ضياعه بغير تفريط منها ففي ضمانه خلاف بين العلماء والأرجح عندنا الضمان، كما في الفتوى رقم: 110863.
وإذا عفا وترك حقه للمخطوبة فذلك أولى وأفضل، قال تعالى: وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: 237}.
وللفائدة انظر الفتوى رقم: 147831.
والله أعلم.