الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال كأنه غير مكتمل لكن لو كنت تسأل عما يصرف للأخ من الضمان مع أنه ليس بحاجة إليه فنقول إن عدم حاجته لا يؤثر في إباحة ما يعطاه من صندوق الضمان أوغيره ويملك ذلك ويحفظه له وليه إذا كان مرضه النفسي قد أذهب عقله ورشده، وانظر من له أحقية تولي أمر القاصرين والعاجزين في الفتوى رقم: 28545.
والله أعلم.