الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فزواج المرأة بلا ولي ولا شهود زواج باطل باتفاق الأئمة الأربعة، وانظر الفتوى رقم: 162497.
وإذا طلق هذا الرجل زوجته وبانت منه فلا يجوز له مساكنتها على وجه يعرضها للخلوة به والنظر إليها، وذلك لأنه وإن كان عنينا إلا أن الظاهر من السؤال أن شهوته لم تذهب بالكلية ومثل هذا حكمه حكم الفحل ، وإنما وقع الخلاف في حكم العنين ونحوه إذا ذهبت شهوته بالكلية.
قال ابن قدامة (رحمه الله) : " فإن كان المخنث ذا شهوة ويعرف أمر النساء، فحكمه حكم غيره " المغني لابن قدامة.
واعلم أن إخفاء الطلاق يشتمل على محاذير وتترتب عليه مفاسد عظيمة ، ولذلك نص الفقهاء على أن المرأة التي طلقها زوجها ثلاثا وأنكر الطلاق لا تمكنه من نفسها وتهرب منه ، لكن لا تتزوج حتى يظهر طلاقها.
قال البهوتي : " (ولا تتزوج) غيره (حتى يظهر طلاقها) لئلا يتسلط عليها شخصان أحدهما يظهر النكاح والآخر يبطنه " كشاف القناع عن متن الإقناع.
والله أعلم.