الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة التي يكون فيها رأس مال أو بعضه ديناً في ذمة الشريك كما في الشركة محل السؤال تعد شركة فاسدة شرعا ، لمنافاة ذلك لمقصود الشركة إذ المقصود منها أن يتصرف الشريك في المال في الحال، وهذا المقصود منتف في هذه الصورة.
قال ابن قدامة: ولا يجوز أن يكون رأس مال الشركة مجهولاً ولا جزافاً... ولا يجوز بمال غائب ولا دين لأنه لا يمكن التصرف فيه في الحال، وهو مقصود الشركة. اهـ
وإذا وقعت الشركة فاسدة فإن الشريكين يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما.
قال ابن قدامة: ومتى وقعت الشركة فاسدة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رأس أموالهما ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله.
ورأس مالك هو المبلغ الذي دفعته (5000) ورأس مال شريكتك هو (2000) التي دفعتها فقط، وما دامت هي التي عملت في المال وحدها فلها أجرة مثلها عن عملها في نصيبك من رأس المال .
جاء في المغني: ومتى وقعت الشركة فاسدة فإنهما يقتسمان الربح على قدر رؤوس أموالهما ويرجع كل واحد منهما على الآخر بأجر عمله، نص عليه أحمد في المضاربة، واختاره القاضي، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي. اهـ.
وقال أيضا : فإذا فسدت المضاربة فسد الشرط، فلم يستحق منه شيئا، ولكن له أجرة مثله.
والخسارة تكون بحسب رأسي المال.
جاء في كشاف القناع: (والوضيعة على قدر ملكيهما فيه) أي فيما يشتريانه فعلى من يملك فيه الثلثين ثلثا الوضيعة، وعلى من يملك فيه الثلث ثلثها، سواء كانت لتلف أو بيع بنقصان. وسواء كان الربح بينهما كذلك أو لم يكن، لأن الوضيعة عبارة عن نقصان رأس المال وهو مختص بملاكه فوزع بينهما على قدر حصصهما. انتهى.
وفي المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا، فالوضيعة أثلاث. لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم.
والله أعلم.