الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت تلفظت بهذه العبارة بعد عقد الزواج، فقد اختلف أهل العلم في حكم هذا التحريم، فذهب بعضهم إلى أنه يحمل على الظهار، وبعضهم إلى أنه طلاق، وبعضهم إلى أنه يمين، وفرّق بعضهم بين ما إذا قصد بها الطلاق أو الظهار أو اليمين ـ وهو المفتى به عندنا ـ وعليه، فإنك إذا خالفت ما حلفت عليه وكنت قصدت الطلاق وقع الطلاق على زوجتك، وإن كنت قصدت الظهار وقع عليها الظهار فيلزمك عند العود كفارة الظهار، وانظر بيانها في الفتوى رقم: 192.
وإن كنت قصدت اليمين أو لم تقصد شيئا معينا، فعليك كفارة يمين بالله، وانظر الفتوى رقم: 14259.
أما إن كنت تلفظت بهذه العبارة قبل ان تعقد العقد الشرعي على خطيبتك، فالحكم يختلف بحسب قصدك بالتحريم، فإن قصدت به الطلاق أو اليمين فهو لغو لا أثر له، قال قليوبي في حاشيته على شرح جلال الدين المحلي للمنهاج: أو تحريم عينها أو رأسها أو يدها أو نحو ذلك، لم تحرم، وعليه كفارة إن كانت حلالاً له، وإن حرم وطؤها كحائض ونفساء، فإن كانت حراماً عليه كرجعية أو أجنبية، ومجوسية ومعتدة عن شبهة، فلا كفارة. اهـ.
وإن قصدت الظهار فالجمهور على أنه لغو لا أثر له، وبعضهم يجعله ظهارا، وانظر الفتوى رقم: 60280.
والله أعلم.