الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق الولي أن يمنع المرأة من الزواج نهائيا، وإذا تقدم إليها الكفء فلا يجوز له منعها من الزواج منه لغير مسوغ شرعي وإلا كان عاضلا لها، فتسقط ولايته بهذا العضل وتنتقل الولاية إلى الأبعد أو إلى القاضي الشرعي على خلاف بين الفقهاء في ذلك، كما بينا بالفتوى رقم: 32427.
وترتيب الأولياء في النكاح مبين بالفتوى رقم: 129293.
والأخ لأم لا يكون وليا للمرأة في النكاح، لكونه ليس عاصبا، وفي رواية عن أبي حنيفة أن له أن يزوجها، جاء في البيان في مذهب الإمام الشافعي: فرع لا يزوج الأخ لأم وإن كانت له أخت لأم لا قرابة بينهما غير ذلك.. لم يملك تزويجها، وقال أبو حنيفة في إحدى الروايتين: له تزويجها، دليلنا: أنه لا تعصيب بينهما، فلم يملك تزويجها، كالأجنبي.
والذي نراه أن الأولى بك رفع الأمر إلى القاضي الشرعي ليلزم الولي الأقرب بتزويجك، أو يأمر الأبعد بتزويجك في حال امتناع الأقرب، أو يتولى تزويجك بنفسه، وحكم القاضي، ملزم كما أنه يمكن أن يحمي المرأة إن خشيت أن تتعرض لأذى من وليها مثلا، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى رقم: 177021.
والله أعلم.