الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد روى أحمد وأصحاب السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل.
وبناء على هذا، فإن الإثم لا يلحق الصبي إذا ارتكب ما نهي عنه، قبل بلوغه.
وأما الضمان في مثل هذه المسألة محل السؤال فقد حصل خلاف بين أهل العلم في ضمان الصبي فيها، والأكثر أنه لا ضمان لأن صاحب الدراجة هو الذي سلطكم عليها فكان التفريط منه.
جاء في شرح ميارة من الفقه المالكي: (المحجور إذا فوت شيئا من مال غيره هل يضمنه أم لا؟ كان التفويت بإفساد أو إتلاف أو كان بعوض كالبيع أو بغيره من التبرعات كالهبة والصدقة. فأخبر أن ما فوته بإتلافه وإفساده كالحرق والكسر والأكل فإنه يلزمه غرمه في ماله إن كان له مال ، وإلا أتبع به دينا في ذمته إلا في صورة واحدة وهي إذا سلطه عليه ربه باختياره وصيره فيما لا مصلحة له فيه أما إن عدا عليه بنفسه فإنه يغرمه صرفه في مصلحة أو غيرها، أو سلطه عليه ربه وصرفه فيما لا بد منه فإنه يغرمه أيضا) .
وفي حاشية العدوي: (إلا أن غير البالغ ومثله البالغ السفيه محل ضمانهما إذا لم يؤمنا على ما أتلفاه وإلا فلا ضمان عليهما) اهـ
و الاحتياط أن تدفع عوض الوقت الزائد وقيمة عجلة الدراجة إلى صاحبها، وإن لم تجده تصدق بذلك عنه، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو أيس من وجود صاحبها فإنه يتصدق به، ويصرف في مصالح المسلمين. اهـ
والله أعلم.